Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52417 بتاريخ 02/03/2017 : تسبيب القرار الإحالي يقتضي استظهار عناصر الإثبات الجوهرية قبل نقضه
Principe juridique
- يكون قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة مشوبا بالقصور إذا لم يتول فحص عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة عليه واستظهار ما يفيد اعتمادها أو طرحها بما يمكّن من مراقبة سلامة استخلاصه للتهمة.
- إغفال محكمة الموضوع لوسيلة إثبات حاسمة من شأنها التأثير في النتيجة القانونية يخلّ بواجب التعليل ويعرّض القرار للنقض.
- تقدير كفاية الحجج لتوجيه الاتهام يجب أن يقوم على بحث شامل لمجموع الوثائق والقرائن ذات الصلة دون استبعاد ضمني أو غير معلّل لما له تأثير مباشر في قيام أركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.