Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35841 بتاريخ 02/03/2017 : لا يترتب عن سوء التعليل نقض القرار إذا لم يؤثر في النتيجة القانونية

J P 35841/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. لا يوجب النقض كل تعليل يشوبه خطأ في توصيف أساس المسؤولية متى لم يكن ذلك التعليل هو الأساس المعتمد في الفصل في النزاع ولم يؤثر في النتيجة القانونية التي انتهى إليها القرار.
  2. يكون الحكم مستوفيا للتعليل في مواجهة الدفع متى تضمّن جوابا يستوعب جوهره ولو جاء مختصرا، ولا ينهض الادعاء بهضم حقوق الدفاع إذا لم يبيّن الطاعن عناصر الاختلاف التي تجعل جواب المحكمة غير كاف.
  3. تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الخطإ من الوقائع من سلطة قضاة الموضوع ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف ومؤديا للنتيجة المقضي بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.