Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45104 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء قيام جريمة الفصل 96 عند غياب صلة السببية بين عمل الموظف والمنفعة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة استغلال موظف عمومي صفته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية إلا إذا ثبت أن المنفعة أو المضرة كانت نتيجة مباشرة لعمل من أعمال وظيفة الموظف بما يحقق علاقة سببية بين أعمال الوظيفة والنتيجة الإجرامية.
- يشترط في الجريمة العمدية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية ثبوت القصد الجنائي المتمثل في علم الفاعل بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى الحصول أو محاولة الحصول على منفعة دون حق من وراء عمل من أعمال وظيفته، وينتفي الركن المعنوي بانتفاء العلم أو الإرادة.
- يعد القرار القضائي قاصرا في التسبيب إذا اكتفى بعبارات عامة مجملة دون بيان الأفعال المسندة للمتهم ودون إبراز العناصر التي تثبت توفر أركان الجريمة، بما يخالف مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يجوز لمحكمة التعقيب تطبيق الفصل 269 من م إ ج بالنقض بدون إحالة متى ثبت أن انتفاء أركان التجريم يجعل حذف الجزء المنقوض لا يترك شيئا يستوجب الحكم.
Textes appliqués
- طبق الفصول 32 و 96 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصل 96/32 من المجلة الجزائية-طبق الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-طبق أحكام الفصول /98/96/82/32 من م ج-طبق أحكام الفصول 98/96/82/32 من م ج-طبق أحكام الفصول 98/96/82/32 من م ج-الفصل 96 من المجلة الجزائية و الفصل الثالث الامر عدد 1953 لسنة 1990-الفصل الثالث من الأمر عدد 1953 لسنة 1990-الفصل 96 من م ج-الفصل 42 من م ج-قرارها عدد 30733-أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 168 من م إ ج-حيث نص الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه-الفصل 269 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.