الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35826 دد 2017/3/02 : تاریخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف 2015/06/19 ب***** بتاريخ ضد : 1 ***** ***** ***** /2/ ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35826 بتاريخ 02/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على النزول بالعقاب تقتصر على وجود تعليل قانوني
Principe juridique
- النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني يكون صحيحا متى استندت المحكمة في تقديره إلى ظروف الواقعة أو طبيعتها بما يحقق تطبيق أحكام التخفيف.
- تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب لنقضه ما دام الاختيار العقابي قائما على أساس قانوني سليم ومعللا كما يجب.
- يردّ مطعن خرق القانون وإساءة تطبيقه إذا تبيّن أن الحكم المطعون فيه تضمّن تعليلا يبرّر الحلّ الذي انتهى إليه ولم يخالف مقتضيات النص القانوني المطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.