Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35301 بتاريخ 02/03/2017 : قيام جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة بثبوت الاعتراف الكتابي بالاشتراك
Principe juridique
- تقوم جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة متى ثبت عنصر الاشتراك في الملكية عنصرًا قانونيًا وقتيًا بإقرار كتابي صادر عن المتهم ولو لم يحرر عقد بيع تام الموجبات لفائدة الشريك.
- التمسك ببطلان عقد على أساس عدم الحصول على الرخصة المسبقة لا يستقيم إذا كان السند المحتج به لا يتضمن بيعًا وإنما يقتصر على الاعتراف بالاشتراك في الملكية إلى حين الحصول على الرخصة الإدارية.
- يستخلص قصد الاستئثار بمناب الشريك وتوفر نية الإضرار من استغلال أحد الشركاء لجزء من المشترك وتشبثه بإنكار حقوق شريكه بعد الاعتراف بها كتابة بما يحقق ركن الاستبداد بالتصرف في المشترك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.