Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35847 بتاريخ 02/03/2017 : تقدير العقاب من إطلاقات محكمة الموضوع متى استند إلى أساس قانوني سليم

J P 35847/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تخفيض العقاب يكون متفقا مع مقتضيات الفصل 53 من م ج متى استند إلى معيار موضوعي مستفاد من طبيعة الفعلة في غياب ما يفيد قيام سوابق عدلية.
  2. تقدير العقاب هو من خصائص محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب طالما بني الاجتهاد على أساس قانوني سليم وجاء معللا كما يجب.
  3. الطعن بخرق القانون وإساءة تطبيقه يرد متى تبين أن القرار المطعون فيه جاء مسببا تسبيبا كافيا يرتكز على السند القانوني الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل التاسع من القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 1991/03/13-الفصل 53 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.