Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53287 بتاريخ 02/03/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قيامه على تعليل ضعيف ناشئ عن إغفال الأبحاث الجوهرية الكاشفة للحقيقة

J P 53287/20172 mars 2017

Principe juridique

  1. تظل دائرة الاتهام، بوصفها جهة تحقيق عليا، ملزمة بتعليل قراراتها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يبرز الحقيقة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون قرار دائرة الاتهام متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا بُني على معاينات غير كافية أو استنتاجات لا يعضدها ملف القضية مع إغفال أبحاث جوهرية من شأنها كشف حقيقة الواقعة.
  3. لا يكفي انتفاء القرائن ضد المشتبه بهم لرفض الفرضية الإجرامية متى ظلّت عناصر ملف القضية ناقصة بسبب عدم استكمال الأبحاث الأساسية التي قد تحسم في سبب الوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.