الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 53287 بتاريخ 02 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 27 أكتوبر 2016 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق القئمين بالحق الشخصي ورثة ***** ***** ضد الحق العام و كل من سيكشف عنه البحث طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53287 بتاريخ 02/03/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قيامه على تعليل ضعيف ناشئ عن إغفال الأبحاث الجوهرية الكاشفة للحقيقة
Principe juridique
- تظل دائرة الاتهام، بوصفها جهة تحقيق عليا، ملزمة بتعليل قراراتها تعليلا كافيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يبرز الحقيقة ويُمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يكون قرار دائرة الاتهام متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون إذا بُني على معاينات غير كافية أو استنتاجات لا يعضدها ملف القضية مع إغفال أبحاث جوهرية من شأنها كشف حقيقة الواقعة.
- لا يكفي انتفاء القرائن ضد المشتبه بهم لرفض الفرضية الإجرامية متى ظلّت عناصر ملف القضية ناقصة بسبب عدم استكمال الأبحاث الأساسية التي قد تحسم في سبب الوفاة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.