الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع49928دد 2017/03/02 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/05/19 من طرف المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجناحي عدد 88 الصادر عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49928 بتاريخ 02/03/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة مستندات التعقيب بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب وفق ما أوجبه القانون.
- الإخلال بالواجبات الإجرائية الجوهرية التي رتب المشرّع على عدم احترامها سقوط الطعن يجعل مطلب التعقيب غير مقبول شكلا دون نظر في الأصل.
- بدء احتساب أجل إيداع مذكرة مستندات التعقيب يكون من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه باعتباره واقعة منشئة للأجل الإجرائي المحدد قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.