Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51474 بتاريخ 02/03/2017 : عدم قيام جريمة تدليس العملة الورقية دون ضبط موضوع التزييف القابل للاختبار الفني
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا توفر ركنها المادي المتمثل في عملة مزيفة ثابتة الوجود ومحددة بما يسمح بالتحقق من طبيعتها عبر اختبار فني معتبر.
- لا تكفي التصريحات المتناقضة بين المتهمين لإقامة الدليل على تدليس العملة أو وضعها للتداول متى غابت العناصر المادية القابلة للإسناد الفني التي تُعضد الاعتراف وتُخرجه من دائرة الشك.
- لا تُعد حيازة أجهزة منزلية متداولة في السوق قرينة قانونية كافية لإثبات تدليس العملة ما لم تقترن بمعطيات فنية أو مادية مباشرة تربطها بفعل التزييف محل التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.