Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36486 بتاريخ 02/03/2017 : لا يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل متى استند في استبعاد الإدانة إلى غياب ما يدعم التصريحات بقرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بأن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- التعليل الواجب لصحة الحكم لا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بعناصر الدعوى وأجاب على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل، وإلا تعرض الحكم لعيب ضعف التعليل.
- لا يعد الحكم خارقا للقانون عند استبعاد الإدانة إذا لم تتدعم الأقوال بقرائن أو أدلة مادية ثابتة بالملف وكان ما اعتمده القاضي من عناصر النفي كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصلين 260 و 261 من المجلة الجنائية-الفصل 218 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.