Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35858 بتاريخ 02/03/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند غياب الطرق الاحتيالية
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات من مشمولات قاضي الموضوع ولا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان استخلاصه مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- جريمة التحيل لا تقوم إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو الإيهام بوجود مشروع كاذب على نحو يحمل المجني عليه على تسليم ماله نتيجة الخداع بقصد الاستيلاء.
- لا يكون خرق القانون أو إساءة تطبيقه متحققا متى بني الحكم على تعليل سائغ قانونا مستمد من عناصر ثابتة بالملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.