Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35329 بتاريخ 02/03/2017 : الدفع بصبغة حادث الشغل لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى كان دفعا واقعيا يقتضي الإثبات

J P 35329/20172 mars 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الدفع الذي يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب لا يقبل إذا كان دفعا واقعيا يستوجب الإثبات ويخضع لتقدير الوقائع من محكمة الموضوع.
  2. إذا ثبتت الصبغة الشغلية للحادث فإن تطبيق قانون حوادث الشغل و الامراض المهنية يصبح أمرا يتعلق بالنظام العام.
  3. لا ينهض الدفع بالصـبغة الشغلية للحادث إذا خلا الملف من مستندات تثبت قيام علاقة الشغل أو أداء مهمة عمل زمن الحادث.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.