Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35937 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة رهين ثبوت سوء النية

J P 35937/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الإستيلاء على مشترك قبل القسمة بمجرد وضع اليد على المشترك أو استغلاله ما لم يقترن الفعل المادي بثبوت سوء النية المتمثل في انصراف الإرادة إلى الإستئثار بالمشترك وحرمان بقية المستحقين منه.
  2. يعد الحكم الجزائي معيبا إذا اقتصر في التعليل على تقرير ثبوت الإدانة دون بيان أدلة الإدانة التي اعتمدها ودون إبراز الأركان القانونية والواقعية للجريمة المسندة.
  3. يتعين على محكمة الموضوع الإجابة عن الدفوع الجوهرية المثارة لديها، ويترتب على إغفال الرد عليها مخالفة واجب التعليل المقرر قانونا بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.