Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35115 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يقدّر بتاريخ إبرام الرهن
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة رهن ما لا حق له في رهنه يكون بالنظر إلى وضعية الحق وقت إبرام عقد الرهن ولا يتوقف على ثبوت استحقاق الغير لموضوع الرهن بصفة لاحقة.
- الحكم الاستحقاقي يعد حكما كاشفا للحق العيني المكتسب بالعقد وليس حكما منشئا له، ويعول على ما يثبته من خروج العقار من الذمة المالية قبل الرهن ولو قبل اكتسابه صفة التنفيذ بصريح الفصل 443 من مجلة الإلتزامات والعقود.
- الإشارة إلى تعذر استنطاق المتهم ضمن مستندات القرار لا تنهض سببا للنقض متى كان المقصود بها عدم استنطاقه من طرف الباحث الابتدائي وكانت واقعة ذلك ثابتة بمحضر البحث الجزائي، مع تحقق استنطاقه أمام قضاة الأصل وفقا لمقتضيات الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.