Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18431-18437 بتاريخ 06/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم تحرير لائحة رسمية واحدة ممضاة من الهيئة الحاكمة
Principe juridique
- يعدّ عدم تحرير لائحة رسمية واحدة للحكم مع وجود لوائح متعددة متباينة في بياناتها الإجرائية مخالفة جوهرية تمسّ من موجبات تحرير الحكم على الوجه الذي يضمن سلامته القانونية.
- يترتب عن عدم إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة الذين أصغوا للمرافعة ثم أصدروا الحكم إخلال بإجراء أساسي من الإجراءات الآمرة بما يوجب نقض الحكم لتعلقه بضمانات المحاكمة العادلة.
- إذا كان سبب النقض متعلقا بإجراء يمسّ شروط المحاكمة العادلة ويشمل أثره جميع المحكوم عليهم، فإن قرار النقض يمتدّ إلى غير الطاعنين متى كان الخلل الإجرائي واحدا ومشتركا بينهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.