Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51099 بتاريخ 03/03/2017 : قيام جريمة التبرع بأموال لتمويل شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية متى استخلص قضاة الأصل العلم بالغرض الإرهابي تعليلا

J P 51099/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل حسنا ومقنعا بما يحدّ من رقابة محكمة التعقيب على هذا التقدير.
  2. جريمة التبرع بأموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية وردت بصيغة عامة تستوعب حالات التمويل الفردي أو الجماعي الواحد أو المتكرر.
  3. لا تلتزم المحكمة بالجواب إلا عن الدفوعات الجوهرية أما الدفوعات الموضوعية المتصلة بتقدير الوقائع فلا يترتب على عدم الرد عليها موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.