Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35337 بتاريخ 03/03/2017 : ثبوت القصد الاحتيالي بإقرار المتهم بانعدام نية الخلاص وقت تسلم المنقول

J P 35337/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة هو من خصائص قضاة الأصل متى كان تعليلهم سائغا وكافيا.
  2. يتحقق الركن المعنوي لجريمة التحيل متى ثبت أن الجاني كان منذ البداية غير ناو للخلاص عند تسلم المال أو المنقول ولو أعقب ذلك تحرير اعتراف بدين متى كان هذا الإجراء صادرا لربح الوقت وتهدئة المجني عليه لا لوفاء الدين.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على القناعة التي كونها قضاة الأصل من القرائن والاعترافات متى كان استخلاصهم لقيام أركان الجريمة مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.