Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35107 بتاريخ 03/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة لا تمتد إلى إعادة تقدير أدلة الإثبات

J P 35107/20173 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف.
  2. متى كان تقرير الإختبار الطبي واضحا في وصف آثار العنف ومبينا للعلاقة السببية بين تلك الآثار والسقوط البدني، جاز للمحكمة اعتماده كدليل للإدانة دون أن يشترط قيامها بمناقشته على نحو يفضي إلى استبدال تقديرها بتقدير خبير آخر.
  3. اختيار المحكمة للراجح من الأدلة وتكوين قناعتها منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا موجب لنقض الحكم متى كان الاعتماد على الأدلة قد تم في إطار تعليل كاف ومقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.