الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 34180 تاريخ الحكم : 2017/03/06 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6106 بتاريخ 2015/05/29 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34180 بتاريخ 06/03/2017 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي لموضوع الدعوى الجزائية قبل الحسم في وجاهة الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يمتد أثر الاستئناف إلى الحالة التي كانت عليها الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإذا كان هذا الحكم قد اقتصر على رفض الاعتراض شكلا تعيّن على محكمة الاستئناف أن تحسم أولا في وجاهة هذا الرفض قبل أي نظر في الموضوع.
- لا يخول التصدي لموضوع الدعوى إلا بعد نقض الحكم القاضي برفض الاعتراض شكلا والتصريح بقبول الاعتراض شكلا، أما تجاوز هذه المرحلة الإجرائية والبت في الأصل مباشرة فيعد خرقا لإجراءات أساسية.
- تعد قواعد النظر الأولي في المسائل الإجرائية المتعلقة بقبول الاعتراض شكلا من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإجراءات أساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.