الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 34181 تاريخ الحكم : 2017/03/06 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/06/03 من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** ضد *****. طعنا في الحكم الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 6099 بتاريخ 2015/05/29 والقاضي نهائيا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34181 بتاريخ 06/03/2017 : نظر محكمة الاستئناف في الأصل متوقف على الحسم في وجاهة رفض الاعتراض شكلا
Principe juridique
- يمتنع على محكمة الاستئناف الانتقال إلى نظر أصل الدعوى متى كان الاستئناف واردا على حكم اقتصر على رفض الاعتراض شكلا، إلا بعد أن تفصل ابتداء في مدى وجاهة ذلك الرفض وتحدد مآله.
- يعدّ الحسم الأولي في قبول الاعتراض من الناحية الشكلية من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة ما يطرأ عليها من إخلالات من تلقاء نفسها متى ترتب عنها مساس بضمانات التقاضي.
- يستوجب الحكم النقض إذا تعذر التثبت من هوية المتهم بسبب عدم تطابقها بين قرار الإحالة والحكم، باعتبار أن بيانات هوية المتهم من البيانات الوجوبية التي يجب أن يتضمنها كل حكم جزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.