الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ35556دد القضية 2017-03-06 : تاريخ القرار باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 01-07-2015 من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهمين : 1/ ***** بن ***** بن ***** ميلاد وابن ***** ***** القاطري قاطن ***** ***** ***** ***** 2/
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35556 بتاريخ 06/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سائغية الأسباب دون التعرض لتقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل سائغ دون تحريف أو تغيير.
- يردّ الطعن القائم على ضعف التعليل إذا كان الحكم قد أسّس قضاءه على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تقبل محكمة التعقيب الجدل الموضوعي الذي يرمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من عناصر الإثبات لترجيح قناعتها ما دام ذلك من صميم اختصاصها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.