Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53501 بتاريخ 07/03/2017 : انتفاء جريمة التحيل لعدم ثبوت استعمال الخزعبلات
Principe juridique
- تقدير قيام عناصر جريمة التحيل من خلال التثبت من استعمال الخزعبلات أو الوسائل الاحتيالية هو من مسائل الواقع التي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع للوقائع وترجيحها بين أقوال الأطراف والشهود إلا إذا ثبت تحريف الوقائع أو انعدام التعليل أو فساد الاستدلال.
- يقتضي تطبيق أحكام جريمة التحيل ثبوت أن الإمضاء أو الالتزام قد تم الحصول عليه باستعمال وسائل احتيالية من شأنها تغرير المتعاقد، فإذا لم يثبت ذلك انحصر النزاع في نطاق المنازعة المدنية بشأن صحة العقد.
Textes appliqués
- الفصل 283 من م ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 116 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.