Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46157 بتاريخ 07/03/2017 : تجاوز دائرة الاتهام لحدود نظرها يتحقق عند إحالة المتهم من أجل تهمة وقع حفظها ولم يقع استئناف قرار الحفظ بشأنها

J P 46157/20177 mars 2017

Principe juridique

  1. تلتزم دائرة الاتهام بحدود تعهدها المستمدة من قرار ختم البحث ولا يجوز لها توجيه تهمة أو الإحالة من أجلها إذا كانت تلك التهمة محل حفظ ولم يقع استئناف قرار الحفظ بشأنها.
  2. إحالة المتهم من أجل تهمة محفوظة دون استئناف قرار الحفظ يشكل تجاوزا لحدود نظر دائرة الاتهام وفق السلطة المخولة لها قانونا بما يوجب نقض القرار في هذا الجزء دون سواه.
  3. إذا أمكن حذف الجزء المنقوض دون أن يستتبع ذلك إعادة النظر في موضوع القضية تعيّن الحكم بالنقض بدون إحالة.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة 1992-الفقرة الثالثة من الفصل 116 من م إ ج-الفقرة الأخيرة من الفصل 269 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.