Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37883 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القرائن
Principe juridique
- لا يعيب الحكم الجزائي أن يستند في الإدانة إلى جملة من القرائن المستمدة من تصريحات المتهمين والشهادات الطبية وشهادات الشهود متى كانت تلك القرائن مترابطة ولها أصل ثابت بالملف وتؤدي عقلا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا تكون تصريحات القائم بالحق الشخصي وحدها أساسا كافيا للإدانة إذا انفردت دون مؤيدات، غير أنه يجوز للمحكمة الاستئناس بها متى دعمتها قرائن خارجية أخرى تعززها وتساندها في تكوين قناعتها.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي لا تعدو أن تكون مجادلة في ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر وقرائن لتكوين قناعتها، لأن ذلك يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصلين 63 و 160 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.