الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 36259دد 2017/03/09 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ محمد المشرقي في حق منوبه المتهم حسان بن جابر رحومة بتاريخ 01 جويلية 2015 ضد الحق العام طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عـ 7457دد الصادر عن محكمة الاستئناف بنابل بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36259 بتاريخ 09/03/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزن القرائن التي تبني عليها محكمة الأصل قناعتها يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها وسلامتها ويقتضي بيان الأسس الواقعية والقانونية المستمدة مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع بما يمكّن من التثبت من ثبوت التهمة من عدمها.
- إذا كانت المطاعن ترمي في حقيقتها إلى مجادلة محكمة الأصل في اجتهادها بشأن تقدير الوقائع واستنباطها من الأدلة دون بيان خلل قانوني في التعليل أو تحريف ثابت بالملف فإنها تكون جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.