و امن الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 33529دد الحمد لله وحده 2017/03/09 جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن ***** بن ***** ، ينويه أيضا الاستاذ ***** على ***** بتاريخ 14 ماي 2015 ضد الحق العام طعنا في الحكم الجنائي عـ 6169دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33529 بتاريخ 09/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
- لا يترتب عن دفع ضعف التعليل موجب للنقض إذا كان الحكم قد أسس الإدانة على عناصر إثبات متساندة وأوضح كيفية استخلاصها دون تناقض أو قصور مؤثر.
- يتحقق ظرف التشديد المتعلق بالسلطة الأدبية متى استخلصت محكمة الأصل من معطيات العلاقة ما يفيد قيام نفوذ معنوي من شأنه إضعاف قدرة المجني عليها على الرفض، وكان هذا الاستخلاص سائغا ومعللا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.