Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33529 بتاريخ 09/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما

J P 33529/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للأدلة المعروضة عليها وترجيحها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وكافيا لإبراز الأسس التي بُنيت عليها القناعة.
  2. لا يترتب عن دفع ضعف التعليل موجب للنقض إذا كان الحكم قد أسس الإدانة على عناصر إثبات متساندة وأوضح كيفية استخلاصها دون تناقض أو قصور مؤثر.
  3. يتحقق ظرف التشديد المتعلق بالسلطة الأدبية متى استخلصت محكمة الأصل من معطيات العلاقة ما يفيد قيام نفوذ معنوي من شأنه إضعاف قدرة المجني عليها على الرفض، وكان هذا الاستخلاص سائغا ومعللا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.