Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35783 بتاريخ 09/03/2017 : اعتماد نسبة السقوط البدني المخالفة لتقرير الاختبار الطبي يعد خطأ في تطبيق القانون عند تقدير التعويض
Principe juridique
- تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون دون الانزلاق إلى جدل موضوعي حول مقدار التعويض.
- تعليل الأحكام وتسييبها يعدان من الضمانات الجوهرية لصحة الحكم بما يقتضي ابتناء النتيجة القانونية على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على قيام المتضرر بعمل فعلي وقت الحادث، ما دام مناطه جبر ما يلحق القدرة المهنية مستقبلا من نقص أو عجز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.