Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35782 بتاريخ 09/03/2017 : تحديد المسؤولية عن حادث المرور بالمداهمة من الخلف يستبعد معارضة المترجل بخطئه في السير فوق المعبد

J P 35782/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية حادث المرور وترتيبها على أطرافه يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم يمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة عناصر الواقع.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من الضمانات الجوهرية لصحة الحكم، ويقتضي أن يكون التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. إذا ثبتت المداهمة من الخلف فإن ترتيب المسؤولية يتم وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 م ت بما يحمّل سائق الوسيلة الصادمة كامل المسؤولية، ولا يُقبل في هذه الصورة معارضة المترجل المتضرر بخطئه في السير فوق المعبد استنادا إلى الفصل 122 م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.