Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36933 بتاريخ 09/03/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 36933/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن على وجه صحيح.
  2. يشكل عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل سببا مستقلا لسقوط الطعن شكلا.
  3. لا ينعقد نظر محكمة التعقيب في أصل النزاع متى ثبت تخلف إيداع مستندات الطعن داخل الأجل المقرر قانونا، ويتعين حينئذ الاقتصار على القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.