Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36933 بتاريخ 09/03/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الوثائق التي يفرضها القانون لمباشرة الطعن على وجه صحيح.
- يشكل عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن المبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل سببا مستقلا لسقوط الطعن شكلا.
- لا ينعقد نظر محكمة التعقيب في أصل النزاع متى ثبت تخلف إيداع مستندات الطعن داخل الأجل المقرر قانونا، ويتعين حينئذ الاقتصار على القضاء بعدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.