Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36083 بتاريخ 09/03/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة التحيل لا ينطلق من تاريخ وعد البيع متى كان الالتزام معلقا على شرط يمدد الوضعية القانونية

J P 36083/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. يستوجب احتساب سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن تحديد لحظة تمام الجريمة بحسب طبيعتها القانونية، فلا يعتمد تاريخ إنشاء تصرف تمهيدي متى كانت آثاره تمتد قانونا إلى حين تحقق غايته.
  2. الوعد بالبيع الذي يعد عقدا لأجل ومعلقا على شرط يظل منتجا لوضعية قانونية مستمرة إلى حين إبرام العقد النهائي أو انقضاء أثره بتحقق الشرط أو انتفائه، بما يجعل اتخاذ تاريخ تحريره وحده منطلقا لمرور الزمن مخالفا لمقتضيات القانون.
  3. قصور التعليل وسوء تطبيق القانون يتحققان عندما لا تتعرض محكمة الموضوع للطبيعة القانونية للتصرف المعتمد لضبط منطلق مرور الزمن، إذ يكون تعيين ذلك المنطلق نتيجة لازمة للتكييف القانوني الصحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.