قضية عدد : 29225/29128 جلسة 10 مارس 2017 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 فيفري 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 1993 بتاريخ 17 فيفري 2015 والقاضي نصه : قضت المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29225/29128 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إهمال مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم المحامي الطاعن لكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوم مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ وفق ما يوجبه الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يبدأ احتساب أجل الثلاثين يوم المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يعد الحكم القضائي ضعيف التعليل وحريا بالنقض متى اقتصر على تعليل عام ومقتضب دون استفراغ الجهد في عرض ومناقشة العناصر المضمنة بالملف واللازمة لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.