Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36974 بتاريخ 09/03/2017 : انتفاء القصد الجزائي ينفي جريمة الإحالة

J P 36974/20179 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا الاستخلاص تبقى مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
  2. لا تقوم جريمة الإحالة ما لم يثبت انصراف نية المتهم إلى ارتكاب العمل المحظور، ويترتب على انتفاء الركن القصدي عدم توفر الجريمة ولو ثبتت أفعال مادية محايدة لا تكشف بذاتها عن القصد الجزائي.
  3. متى كان قضاء محكمة الموضوع مبنيا على وقائع ثابتة بالملف ومعللا تعليلا كافيا في نفي أحد أركان الجريمة، فإن محكمة التعقيب لا تنقضه لمجرد اختلاف الاجتهاد في تقدير تلك الوقائع.

Textes appliqués

  • الفصول 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 من القانون المؤرخ في 1975/05/14-قانون 1968/03/08 الجزائية-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.