Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36747 بتاريخ 10/03/2017 : تخفيف عقوبة الجنحة إلى الحد الأدنى يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل

J P 36747/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة المستوجبة عن الجريمة من خصائص قضاة الأصل، ولهم إنزالها إلى الأدنى المقرر للجرائم من نفس الطبيعة ما لم يوجد مانع قانوني يمنع ذلك.
  2. الجنح يحدد أدنى عقابها بستة عشر يوما، ويُعتمد هذا الحد الأدنى معيارا لمدى جواز تخفيف العقوبة ضمن نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  3. إبدال العقوبة السالبة للحرية بخطية مالية لا يشكل مخالفة للقانون متى تم في حدود الاجتهاد القضائي وضمن المقتضيات القانونية المنطبقة على الجريمة موضوع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.