Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37398 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان إجراءات التعهد عند غياب إحالة ملف التعديل بين المحاكم على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب

J P 37398/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقوم وجاهة تعهد الدائرة الجنائية الإبتدائية إلا إذا استندت إلى أحد أوجه التعهد التي حصرها الفصل 222 من م إج كما وقع تنقيحه بالقانون ع 43دد لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى الفصل 206 من م إج خارج مجاله.
  2. إذا صدر عن القضاء العدلي والقضاء العسكري تخليان متناقضان أحرزا قوة إتصال القضاء، فإن تعيين الجهة المختصة يتوقف على اتباع إجراءات التعديل بين المحاكم بإحالة الملف على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب طبق الفصول 291 و 292 و 293 من م إ ج، وأي تعهد يتم دون ذلك يكون مخالفا لإجرائيات اساسية موجبة للنقض.
  3. متى وقع نقض الحكم لقيام سبب إجرائي حاسم يتعلق بصحة التعهد، فإن البحث في سائر المطاعن المتعلقة بالتعليل أو بتقدير قيام العناصر يصبح سابقا لأوانه ويتعين الإعراض عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 206 من م إج-الفصل 222 من م إج-القانون ع 43دد لسنة 2000 المؤرخ في 17 افريل 2000-الفصول 291 و 292 و 293 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.