Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35869 بتاريخ 13/03/2017 : بطلان محضر الاحتفاظ لعيب شكلي لا يمتد إلى باقي الأعمال إلا بقدر ما يقتضيه تحديد مناط البطلان

J P 35869/201713 mars 2017

Principe juridique

  1. البطلان الإجرائي يظل محصورا في العمل المعيب شكلا متى كانت المحكمة قد حددت مناطه قانونا، ولا ينسحب إلى باقي الأعمال الصحيحة إلا إذا قام ارتباط قانوني يجعلها متفرعة عنه على وجه لا يقبل التجزئة.
  2. عدم التنصيص على بيان شكلي بمحضر الاحتفاظ لا يفضي إلى بطلان التتبع أو انعدام الجريمة، وإنما يقتصر أثره على استبعاد ذلك المحضر من وسائل الإثبات مع بقاء بقية الأعمال المستقلة قانونا صالحة للاعتماد متى استوفت شروطها.
  3. مراقبة احترام آجال الاحتفاظ تستخلص من مجموع الإجراءات الثابتة بالملف، ويكفي ثبوت حصول طلب التمديد والتأشير عليه عند انتهاء الأجل الأصلي لاعتبار الآجال غير متجاوزة رغم السهو عن بيان تاريخ انتهاء مدة الاحتفاظ بمحضرها.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 297 م ج-الفصلين 13 مكرر و 199 ماج-الفصل 199 ماج-الفصل 13 مكرر ماج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.