Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37698 بتاريخ 14/03/2017 : تكييف الوقائع جزائيا يستقل به قاضي الأصل متى استند إلى تعليل سائغ
Principe juridique
- يكون التعليل كافيا إذا بيّنت المحكمة عناصر اقتناعها وناقشت وسائل الإثبات المقدّمة وانتهت إلى نتيجة مستخلصة من أوراق الملف بما يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون دون استبدال تقديرها.
- لا ينهض الطعن بضعف التعليل إذا كان القاضي قد استند إلى غياب ما يعزّز أقوال الشاكي أو تعارضها مع ما ثبت بالملف لترجيح تكييف جزائي أخف، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطته التقديرية في فهم الوقائع واستنباطها.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لا ترمي إلا إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة وترجيح رواية على أخرى متى كان التعليل سائغا وغير متناقض.
Textes appliqués
- الفصل 218 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.