Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34567 بتاريخ 13/03/2017 : بطلان مطلب التعقيب عند توجيهه إلى من لا صفة له
Principe juridique
- يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا وُجّه ضد من لا صفة له في مواجهة الطعن، ولا تُصحّح هذه المخالفة بإيداع مستندات لاحقة لتغيير المعقب ضدهم لأن الإجراء يكون قد انطلق باطلا بمخالفة الشروط الشكلية المفروضة لمباشرة التعقيب.
- لا يسوغ للقائم بالحق الشخصي الطعن تعقيبيا في ما يتصل بتعليل المحكمة للدعوى العمومية عند غياب مؤازرة النيابة العمومية، باعتبار أن الدعوى الجزائية من خصائص النيابة العمومية ولا تمتد سلطة المتضرر فيها إلا إلى الجانب المدني.
- إذا قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى العامة وترك سبيل المتهم وأفضى ذلك إلى التخلي عن الدعوى الخاصة لفائدة المحكمة المختصة، فإن عدم صدور حكم في أصل الدعوى الشخصية يجعل التعقيب في هذه الصورة مخالفا لمقتضيات الفصل 258 ماج ويتجه رده شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 258 ماج-الفصل 170ما ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.