الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 35953 2017/03/16 :ج الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين بتاريخ 06 جويلية 2015 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة لاستئناف بالكاف و بتاريخ 09 جولية 2015 من طرف الأستاذ ***** ***** ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****. ضد:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35953 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على ظروف التخفيف مشروطة بسلامة التعليل
Principe juridique
- إعمال ظروف التخفيف يظل صحيحا متى بينت محكمة الأصل في تعليلها الظروف التي حملتها على النزول بالعقاب إلى ما دون الأدنى القانوني وفق الضوابط المحددة قانونا.
- تقدير مقدار العقاب يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له مأخذ صحيح من الأوراق.
- مناقشة اقتناع قضاة الموضوع بوسائل الإثبات والموازنة بين القرائن تعد جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التعقيب التي يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون بشرط سلامة التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.