Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35298 بتاريخ 14/03/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل للتشكي من عدم البت في طلب ترجيع المحجوز ما دام الفصل 190 من م إ ج يجيز تقديمه مباشرة لدى محكمة الإستئناف
Principe juridique
- تقدير المحكمة لمدى كفاية القرائن المستخلصة من التصريحات المضمّنة بمحاضر البحث لإثبات الفعل الجرمي يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية التي من شأنها التأثير في قضائها، أما ما يرمي إلى مجادلتها في تقديرها للقرائن وأدلة الإدانة فلا ينهض سببا للتعقيب.
- عدم بتّ محكمة الإستئناف في طلب ترجيع المحجوز لا يعدّ سهوا يفتح باب الطعن بالتعقيب، إذ إن الفصل 190 من م إ ج يقرر بقاء نظرها في الإذن بالترجيع بعد الفصل في الأصل ويجيز لصاحب الصفة التقدم مباشرة لديها بطلب الترجيع وفق شروط الفصل 189.
Textes appliqués
- احكام الفصل 168 من م إ ج-الفصل 190 من م إ ج-الفصل 189 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.