Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35417 بتاريخ 14/03/2017 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم استدعاء المتضرر في الاستئناف المتعلق بالدعوى المدنية

J P 35417/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الاستئناف عند نظرها في طعن شمل ما قضي به في الدعوى المدنية أن تستدعي المتضرر لديها، وإلا عدّ ذلك خرقا لإجراء أساسي يوجب النقض.
  2. إذا لم يثبت للمحكمة أن الطاعن حصر طعنه في الدعوى الجزائية فإن نظر الاستئناف يظل منصبا أيضا على الدعوى المدنية بما يقتضي احترام الضمانات الإجرائية الخاصة بحضور أطرافها.
  3. يجوز لمحكمة التعقيب إثارة خرق الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بمخالفة واردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 215 من م إ ج عملا بالفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 292 من م ج-الفصل 269 من م إ ج-الفصل 215 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.