Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36178 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل مستندا إلى أبحاث الملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع أو ترجيح وسائل الإثبات ما دام قضاؤها قائما على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة يقتضي ثبوت حيازة مستوجبة للحماية لدى المتضرر وثبوت استيلاء الغير عليها بالقوة، ويستخلص توفر هذين الركنين من مجموع القرائن المستمدة من الأبحاث والمعاينات والاختبارات والإقرارات.
- تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القانون متى أسست الإدانة على تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف يبرز عناصر الجريمة بما يكفي لتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني دون حلول محلها في تقدير الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.