Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51473 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون دون التعرض لتقدير الحجج
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها أو تقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها أو استخلاص النتائج منها متى كانت تلك المسائل داخلة في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
- يكون الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات ودلالتها طعنا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى انبنى الحكم على تعليل قانوني له مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها متى جاء التعليل واضحا ومتماسكا مستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيا لترسيخ القناعة المؤدية إلى النتيجة المقضي بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.