Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53162 بتاريخ 16/03/2017 : رفض نقض قرار دائرة الاتهام متى تأسس حفظ التهمة على تعليل سائغ مستمد من الملف

J P 53162/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا الاستخلاص تظل رهينة تعليل مستساغ يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها باعتبارها محكمة قانون.
  2. دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية لا تتقيد بالوصف القانوني الذي يعطيه قرار ختم البحث للأفعال، وإنما تتولى إعادة تكييف الوقائع تكييفا سليما وتوجيه التهمة المناسبة أو حفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
  3. إذا خلصت دائرة الاتهام إلى حفظ التهمة على أساس أن ما ورد بالملف لا يتجاوز مجرد قرائن غير قاطعة وأن الشك يظل قائما، وكان هذا التعليل مؤسسا على مستندات ثابتة بالملف، فإن قرارها يكون سليما قانونا ولا يجوز نقضه لمجرد مجادلة محكمة التعقيب لها في تقدير الأدلة.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 59 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.