Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47762 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تتوقف على قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف

J P 47762/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع من سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. دائرة الاتهام بوصفها درجة تحقيق ثانية تتولى فحص الوقائع المعروضة عليها دون التقيد بالوصف القانوني المعتمد بقرار ختم البحث، ولها أن توجه التهمة أو تحفظها بحسب ما يتوفر لديها من قرائن كافية بالنظر إلى الطابع الظني لقراراتها.
  3. لا يكفي للاعتداد بوجود شبهة لإحالة المتهم إذا لم تتعزز الادعاءات بقرينة واقعية قاطعة أو دليل مثبت، ويظل الشك قائما بما يوجب الانتفاع به لفائدة المتهم.

Textes appliqués

  • الفصلين 258 و 263 من المجلة الجنائية-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.