Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47895 بتاريخ 16/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب لتعليل دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التكييف القانوني دون مجادلة في تقدير القرائن
Principe juridique
- يسقط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، وذلك تطبيقا للجزاء الإجرائي المقرر بالنص المنظم لسقوط التعقيب.
- تقدير القرائن المعروضة على دائرة الاتهام وتكييفها القانوني يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل ما دام التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة القانونية، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة سلامة تطبيق القانون وسلامة التعليل دون أن تحل اجتهادها محل اجتهاد محكمة الموضوع.
- لا يمنع سبق المقاضاة عن واقعة معينة من تتبع الفاعل من أجل جريمة أخرى متى اختلفت الأركان القانونية وتباين المبنى القانوني لكل جريمة، ولو انبنت الجريمتان على معطيات واقعية متقاربة، لأن اتصال القضاء يتحقق بوحدة الفعل ووحدة الوصف القانوني الموجب للعقاب.
Textes appliqués
- الفصلين 20 و 55 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/04/17-الفصل 448 م ت-الفصول 32 و 290 و 297 من المجلة الجنائية-الفصلين 270 و 271 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 132 مكرر م ج-الفصل 4 م ا ج-الفصل 8 من قانون 1960/12/14-الفصل 2 م ت-الفصل 119 م ا ج-أمر 1942-الفصول 125 و 265 م ش ت-الفصل 16 من مجلة الواجبات المهنية المصادق عليها من قبل وزير المالية في 1991/07/26-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.