Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35987 بتاريخ 10/03/2017 : نقض الحكم الجزائي إذا خلا من تعليل يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون

J P 35987/201710 mars 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوفى من الناحيتين الواقعية والقانونية يعد شرطا جوهريا لصحته، ولا يكفي اقتناع القاضي الوجداني إذا لم يبيّن العناصر التي استند إليها في تكوين قناعته.
  2. يتعين على محكمة الموضوع التعرض لمختلف القرائن والأدلة الواردة بالملف المتعلقة بالإدانة أو البراءة وتحليلها دون تناقض أو تخمين، وإلا كان حكمها ضعيف التعليل مستوجبا للنقض.
  3. إذا خلا الحكم من استعراض عناصر القضية بما يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق القانون، عُدّ ذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج توجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.