Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36669 بتاريخ 16/03/2017 : تقدير وسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وله مأخذ من الأوراق

J P 36669/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها لا يعدو أن يكون من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون متى اقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. لا يكون الطعن بضعف التعليل وجيها متى تضمن الحكم تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالأوراق وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وإسناد النتيجة التي انتهى إليها قضاؤها.
  3. لا يثبت تحريف الوقائع إلا إذا نسبت المحكمة إلى الأوراق ما لا تحتمله أو استندت إلى وقائع لا مأخذ لها بالملف، أما ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة فهو من إطلاق اجتهاد قضاة الموضوع متى بُني على مستندات صحيحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.