Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43051 بتاريخ 16/03/2017 : نقض الحكم عند قصور التعليل في مناقشة العناصر الحاسمة في الإسناد

J P 43051/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الإحالة، عند رجوع القضية إليها إثر النقض، أن تعيد النظر في حدود أسباب الطعن المقبولة وأن تتناول تلك الأسباب بالدرس الواضح والمفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
  2. يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى النتيجة دون مناقشة العناصر الحاسمة التي لها تأثير جوهري على قيام ركن الإسناد، ولا سيما ما يتصل بالرابط السببي بين الفعل والوفاة عند التتبع من أجل القتل العمد.
  3. يستوجب تسبيب الأحكام تضمين الأسباب الواقعية والقانونية الكافية مع بيان موقف المحكمة من وسائل الإثبات المتعارضة، ويترتب على إغفال مناقشة الإقرار أو الشهادات أو النتائج الفنية ذات الدلالة الجوهرية نقض الحكم لخرق مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.