Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35980 بتاريخ 16/03/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم
Principe juridique
- يعدّ ذكر البيانات الإلزامية بالحكم الجزائي على النحو الذي يتيح التثبت من صحة تشكيل الجلسة وإسناد الحكم إليها من القواعد الإجرائية الأساسية المقررة بالنظام العام.
- اختلاف اسم كاتب الجلسة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يشكل مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم الجزائي بما يرتب البطلان.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية ولو لم يتمسك به الطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.