Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36986 بتاريخ 16/03/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لئن كانت لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، فإن ممارستها لتلك السلطة تظل مشروطة بأن يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستخلاص من زاوية تطبيق القانون وتأويله.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يعد التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية وجاء مجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل فيها، وإلا اعتبر الحكم قاصر التسبيب.
- لا يعد الامتناع عن الخضوع للتحليل الطبي قرينة قانونية قاطعة على ثبوت استهلاك المادة المخدرة، ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك بنص خاص يجعل الامتناع في حد ذاته دليلا حاسما.
Textes appliqués
- قانون 18 ماي 1992-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 87 م ط autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.